فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 110

العيد، وهو ذبح شاة، أو بدنة، أو بقرة، ويكفيه في الجمل والبقرة السُّبُعُ، حيث يكفي كل منهما عن سبعة حجاج، بخلاف الشاة، فإنها لا تكفي عن أكثر من واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت