فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 101

(744) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ, ومعنى كراهتِهِ في هذا أنْ يَخُصَّ الرجلُ يومَ السَّبْتِ بصيامٍ لأنَّ اليهودَ تُعظِّمُ يومَ السَّبْتِ» .

-رابعًا: النسائي:

ذَكَرَ في الكبرى الاختلافَ في حديثِ عبدالله بن بُسْر, وجَمَعَ طُرقَهُ ثُمَّ بَوَّبَ: «الرُّخصةُ في صيام يوم السَّبْتِ» وأَوْرَدَ تَحْتَهُ حديثَ جُنادةَ بنِ أبي أُمَيَّةَ الأزدي (2773) : «أنَّهم دخلوا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمانيةُ نَفَرٍ وهو ثامِنُهم, فقرَّبَ إليهم رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعامًا يومَ جُمُعَةٍ فقال: كلوا؟! قالوا صِيَّامٌ, قال: أصمتم أمسِ؟ قالوا: لا، قال: غدًا؟ قالوا: لا!! قال: فأفطروا» . [1]

-خامسًا: ابن خُزَيْمَةَ:

أَخْرَجَ الحديث (2164) وبَوَّبَ له في صحيحه: «باب النهي عن صوم يوم السَّبْتِ تطَوُّعًَا إذا أُفرِد بالصوم، بذكرِ خَبَرٍ مُجمَلٍ غيرِ مُفَسَّرٍ بلفظٍ عامٍ مرادُهُ خاصٌ، وأَحْسَبُ أنَّ النهي عن صيامه إذِ اليهودُ تُعظِّمُهُ وقد اتخذتهُ عيدًا بَدَلَ الجُمُعَةِ» ثُمَّ قال في الباب التالي: «في إخبار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عن صوم يوم الجُمُعَةِ إلا أنْ يُصام قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ يومًا دِلالةٌ على أنَّه قد أباح صومَ يوم السَّبْتِ إذا صام قَبْلَهُ يومَ الجُمُعَةِ أو بَعْدَهُ يومًا» .

-سادسًا: ابن حِبَّانَ:

بَوَّبَ في صحيحه: «ذِكْرُ البيان بأنَّ صومَ يومِ الجُمُعَةِ مباحٌ إذا صام المرءُ معه الخميسَ أو السَّبْتَ» وأورد تَحْتَهُ حديث أبي هُرَيْرَةَ (3605) مرفوعًا: «لايصومُ أحدُكم يومَ الجُمُعَةِ إلا أنْ يصوم قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ» .

(1) قال الحاكم في مستدركه (6557) : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي, وحكم الحافظ على إسناده بأنه صحيح كما في الفتح (4/ 297) وذكره شاهدًا لحديث جويرية, وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (981) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت