وَالْفَارِسِيَّةُ الْدُّرِيَّة) (1) ، بتشديدِ الرَّاء، قُهُسْتَانِيّ (2) ، وشرطا عجزَه.
وعلى هذا الخلافِ الخُطبةُ وجميعُ أذكارِ الصَّلاة.
وأمَّا ما ذكرَهُ بقولِه: أو آمن، أو لبَّى، أو سلَّم، أو سمَّى عند الذَّبح، أو شهدَ عند حاكم، أو ردَّ سلامًا، ولم أرَ لو شمَّتَ عاطسًا، أو قرأ بها عاجزًا، فجائزٌ إجماعًا. انتهى (3) .
وفي (( ردِّ المحتار ) ): قولُه: أو آمن بمدِّ الهمزةِ من الإيمان. كما في (( البحر ) ).
وقوله: أو سلَّمَ على غيرِه، وفي بعضِ النُّسخ: أسلمَ من الإسلام، وعليهِ يكونُ أمَّنَ بتشديدِ الميم، من التَّأمين، والنُّسخةُ الأولى أولى؛ لأنّها الموافقةُ لما رأيتُهُ بخطِّ الشَّارحِ (4) في (( الخزائن ) )؛ ولأنَّ التَّأمينَ من أذكارِ الصَّلاةِ إلاَّ أن يكون من أمانِ الكفَّار، فأنّه سيأتي في (كتاب الجهاد) ، متنًا (5) : أنّه يصحُّ بأيِّ لغةٍ كان (6) .
قوله: ولم أرَه، لا يظهرُ فرقَ بينهُ وبينَ ردِّ السَّلام. انتهى (7) .
وفي (( جامعِ الرُّموز ) )وغيره: يجوزُ النِّكاحُ بإيجابٍ وقَبول، لفظهما ماض، أو أمر، وماضِ العربيَّةِ والفارسيَّةِ في ذلك سواء. انتهى ملتقطًا (8) .
وفي (( النِّهاية ) ): لو سمَّى عند الذَّبحِ بالفارسيَّةِ أو لبَّى عند الإحرام بالفارسيَّة، وبأيِّ لسانٍ كان جازَ في قولِهم جميعًا، سواءٌ كان يحسنُ العربيَّة أو لا. كذا في (( شرح الطَّحاوي ) ).
(1) سبق الكلام عليه بأنه حديث موضوع.
(2) أي القهستاني في (( جامع الرموز ) ) (1: 91) .
(3) من (( الدر المختار ) ) (1: 325) .
(4) الشارح هو الحصكفي صاحب (( الدر المختار ) )، سبقت ترجمته.
(5) أي في كتاب الجهاد من متن (( تنوير الأبصار ) )الذي شرحه الحصكفي في (( الدر المختار ) ).
(6) انتهى من (( تنوير الأبصار ) ) (كتاب الجهاد) (3: 227) .
(7) من (( رد المحتار ) ) (1: 325) .
(8) من (( جامع الرموز ) ) (1: 268) .