والنساء في مسألة الدف (1) ، وقال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي في بحثه أحكام الدف اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف للرجال في الأعراس، على قولين:
وبه قال اصبغ من المالكية، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، وقال جمهور الحنفية والحنابلة بالكراهة 0
الأدلة:
1.أن الضرب بالدف من أعمال النساء، وفي ضرب الرجال به تشبه بهن فيكون ممنوعًا 0
وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة بينهم، ولم يرد هنا شيء، وليس ضرب الدف مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه 0
2.أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، كما أن الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -الشرح الممتع المجلد الثاني عشر - وليمة العرس
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من عدم ضرب أحد من السلف به أنه غير جائز فإن الضرب بالدف لا يفعله في العادة أهل الهيئات حتى من النساء. والله أعلم 0 (1)
فقد ذهب الحنفية إلى كراهته في حق الرجال كراهة تحريمية، جاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي قوله: ضرب الدف فيه -أي العرس- خاص بالنساء .... وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء وقال ابن عابدين أيضًا: واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام، وإن سمع بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. انتهى، وقول الحليمي يختص حله بالنساء رده السبكي انتهى 0 (2) ، و قال الشيخ يحيى بن موسى الزهراني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 565، 566) : وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ عُرِفَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ، كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ