فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 64

2 -موقع الرئاسة العامة للإفتاء - رقم الفتوى: 3321

ثانيا: المجيزون

قال الشيخ: ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه، وبما أن النصوص دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقدوم الغائب، قال في الروض المربع (ج 6 ص 418) (وكذا ختان وقدوم غائب وولادةٌ و إملاك) ، بل يسن ذلك كما في كلام الفقهاء الذي سيأتي، وكما يدل عليه ظاهر الأحاديث في الأمر بذلك، وأقل أحوال الأمر السنية، واستحب أحمد الصوت في عرس وكذا الدف قال الشيخ: لنساء وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية - انتهى، أي أنه مباح للرجال والنساء وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب وأن ابن عقيل استحبه، انظر غذاء الألباب والإنصاف، وفي غاية المنتهى لمرعي الكرمي الحنبلي:"يسن إعلان النكاح ويسن ضرب فيه بدف مباح لنساء ولرجال". قال الرحيباني في شرح الغاية:"والمذهب ما قاله المصنف"ا. ه، وقال في المقنع:"ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف"قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت