كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك."مجلة الجامعة الإسلامية"بالمدينة النبوية، العدد الثالث، السنة الثانية محرم 1390 هـ ص 185، 186. و قال أيضًا - رحمه الله: أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم"التبرج وخطره"والله أعلم 0 (1)
3 -- فتوى الشيخ علوي عبد القادر السقاف
السؤال: ما حكم سماع الدف والطبل في المناسبات؟ وما الفرق بينهما؟ وهل هناك فرق بين الضرب بالدف وبين سماعه؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ وما حكم سماعه من أشرطة الكاسيت. نرجو الإجابة بشيء من التفصيل لأن الكلام كثر حول هذا الموضوع واختلفت فيه الآراء.
الجواب: الحمد لله، الأصل في جميع أنواع المعازف تحريم سماعها واستخدام آلاتها للرجال والنساء معًا لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ) ؛ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، ولحديث عامر بن سعد البجلي قال (دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وجوار يضربن بالدف ويغنين فقالوا قد رُخِّصَ لنا في اللهو عند العرس) ، (حديث حسن رواه النسائي وغيره) والرخصة لا تكون إلا بعد أمر محظور أو محرم، والدف والطبل من هذه المعازف قطعًا، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/20406
وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 484) ، (وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان) ، و قال ابن حجر في الفتح (10/ 46) ، (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به) ، فالدف والطبل لغة وشرعًا من المعازف التي ورد النص بتحريمها، والفرق بينهما على الراجح أن الدف مفتوح من أحد طرفيه وليس له جلاجل أما الطبل فمغلق من الجهتين، قال الحافظ ابن حجر (الدف الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه جلاجل فهو المزهر) (الفتح 2/ 440) ، إذا علمت هذا الأصل فاعلم أنه قد جاءت أحاديث مستثنيةً استخدامَ الدُّفِّ للنساء والصغار فقط وبقي الرجال على الأصل، وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثر عن صحابي أو تابعي أن رجلًا ضرب بالدف أو ضرب أمامه رجل، ومما يدل