فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 64

أما القول الأول: فلا يسلَّم لهم بدعواهم لثبوت النصوص على خلاف قولهم 0

أما القول الثاني: فقد استدلوا بأدلة ظاهرة وصحيحة على ما ذهبوا إليه من المواضع التي يباح ضرب الدف فيها وسماعه، لكن الشأن فيما عداها 0

والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تدور بين كون الدف معزفًا، وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص، وكون الدف ليس من المعازف أصلًا، وبالتالي فله حكم خاص به، نظرًا لكثرة النصوص الواردة بحلِّه 0

ويظهر لي والله أعلم أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك؛ لأن كثرة الاستثناء للشيء مشعر بأن له حكمًا مغايرًا لغيره، ولا شك أن المناسبات التي وردت فيها النصوص أولى بالجواز من غيرها، لكن لا يعهد في الشريعة حل أشياء في مناسبات الفرح دون غيرها والله أعلم (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع مداد ... http://www.midad.me/arts/view/aut/3755

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت