وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:"فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلًا كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقًا، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟"
والجواب: الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقًا فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق"انتهى."
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضًا عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها.
فأجاب:"يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في"شرح زاد المستقنع- الجزء الثالث ص 150": ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. اهـ. وبالله التوفيق"انتهى.
وفي مجموع فتاوى ابن باز (الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 287) كتاب الطلاق 132 - الطلاق يقع كتابة ولفظا
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ف. ع. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده صدرت من مكتب سماحته برقم (997) في 22\ 6\1388 هـ.: