الأول: تصرفات لا تحتمل الفسخ: كالطلاق والنكاح والظهار ونحو ذلك.
الثاني: تصرفات تحتمل الفسخ: كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك.
7.إن تصرفات المكره التي تحمل الفسخ باطلة لعدم وجود الرضا بخلاف من قال بفسادها أو صحتها وجعل الخيار للمكره بعد زوال الإكراه.
8.ذهب المالكية والحنفية إلى إعطاء المكرَه حق الإجازة والفسخ لتصرفاته المكره عليها وحق الاسترداد بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من إبطال كل تصرفاته.
9.للمكرَه حق إلزام المكرِه أو نائبه ضمان العين إذا تلفت.