الصفحة 8 من 32

ثانيًا: شروط المكرَه هي:

1 -خوف المكره من جهة المكرِه في تنفيذ ما هدد به. وهذا متفق عليه عند الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا في تحقق الاكراه قبل أن ينال المكرَه شيء من العذاب على قولين:

الاول: ذهب الامام احمد بن حنبل في احدى روايتيه وبعض المالكية الى ان الاكراه لا يتحقق الا اذا نال المكرَه شيئ من العذاب كالضرب او الخنق او عصر الساق وما اشبهه [1] 27).

وحجتهم:

1.ما روي ان المشركين اخذوا عمارًا فأرادوه على الشرك، فأعطاهم، فأنتهى اليه النبي - وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول (اخذك المشركون فغطوك في الماء، وامروك ان تشرك بالله ففعلت، فإن اخذوك مرة اخرى فافعل ذلك بهم) [2] 28).

2.ماروي أن عمر - رضي الله عنه - قال: ليس الرجل امينًا على نفسه إذا اجعته او ضربته أو وثقته، وهذا يقتضي وجود فعل يكون به إكراهًا [3] 29).

(1) ينظر المغني: 10/ 351 والميزان للشعراني: 2/ 122 وحاشية العدوي مع الخرشي: 4/ 34 مواهب الجليل: 2/ 46.

(2) اخرجه الحاكم في مستدركه عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال (( اخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي - وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله - قال (( ما وراءك؟ قال: شر يارسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك. مطمئن بالايمان. قال: إن عادوا فعد ) )قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك مع التلخيص: 2/ 357، واخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 14/ 181، 182 وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 249 ينظر المغني: 10/ 352.

(3) المغني: 10/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت