المبحث الأول
تعريف الإكراه وأركانه، وأقسامه وشروطه
التعريف اللغوي: هو حمل الشخص على فعل يكرهه [1] 9).
وشرعًا: هو (اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه او يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب) [2] 10).
للإكراه أربعة أركان هي: مكرِه، ومكرَه، ومكره به أو وسيلة الإكراه، ومكره عليه أو التصرف المطلوب بالإكراه [3] 11).
لقد قسم الفقهاء الإكراه إلى انواع، ولكل مذهب تقسيم قد اصطلح عليه وبنى عليه احكام الاكراه كالآتي:
قسم الحنفية الإكراه على نوعين هما:
أولًا: الإكراه الملجئ أو الكامل، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كأن يهدد بقتلٍ او قطع عضو، وحكمه أنه يعدم الرضا ويفسد الاختبار ويلجئ الفاعل الى مباشرة التصرف المطلوب.
ثانيًا: الإكراه غير الملجئ آو الناقص، وحكمه انه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار كأن يهدده بالضرب او الحبس وغير ذلك مما لا يفضي إلى إتلاف نفس او عضو [4] 12).
(1) المصباح المنير: 2/ 97
(2) المبسوط: 24/ 38 ينظر در المنتقى في شرح الملتقى حاشية على مجمع الانهر: 2/ 428 والبحر الرائق: 8/ 70 والكفاية على الهداية مع نتائج الافكار: 8/ 166 وقد عرفه صاحب الدر المختار بقوله (( هو فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعًا الى الفعل الذي طلب منه ) )الدر المختار بشرح الطحاوي: 4/ 71 وبشرح ابن عابدين:6/ 128 وهذه التعاريف لم تشتمل على الترك الا ان صاحب معجم لغة الفقهاء ذكر تعريفًا اشتمل على الفعل والترك فقال: الاكراه هو (( حمل انسان على فعل او على امتناع عن فعل بغير رضاه بغير حق ) )معجم لغة الفقهاء: ص 58.
(3) ينظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعية للدكتور المعيني: ص 63 ومجلة الحكمة بحث للدكتور عمر الاشقر: ص 145.
(4) ينظر الدر المختار مع رد المحتار: 6/ 128 وما بعدها ومجمع الانهر: 2/ 429 والكفاية على الهداية: 8/ 167 والبحر الرائق: 8/ 70 واللباب في شرح الكتاب: 4/ 107 وحاشية الطحاوي: 4/ 72 ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام: 2/ 589 والانموذج في اصول الفقه: ص 64 اصول الفقه للشيخ الخضري بك: ص 105.