1.إن الإكراه هو حمل إنسان على فعل أو على امتناع عن فعل بغير رضاه بغير حق.
وهو قسمان: إكراه ملجئ وغير ملجئ عند الحنفية.
: إكراه بحق وإكراه بغير حق عند الشافعية والحنابلة.
: إكراه على كلام وإكراه على فعل عند الظاهرية.
2.الإكراه يتحقق من السلطان ومن غيره ممن يقدر على تنفيذ ما هدد به بخلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى روايتيه.
3.الإكراه يتحقق إذا غلب على ظنه بأن المكره سينفذ ما هدد به، ولا يشترط أن يناله شيء من العذاب بخلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى روايته وبعض المالكية.
4.لا يشترط قيام المكرَه بفعل المكرَه عليه في حضور المكرِه أو نائبه بل يعتبر إكراهًا بمجرد حصول الخوف مع غلبة الظن بتنفيذ ما هدد به بخلاف ما ذهب إليه الحنفية.
5.لا يشترط أن يكون المهدد به أشد خطرًا على المكره من التصرف الذي حمل عليه بشكل مطلق بل هو يختلف باختلاف أحوال الناس بين من يتحمل الضرب أو الإهانة وبين من لا يتحمل وبين من له رتبه علم أو شرف وبين ذوي الدناءة، كما أنه يختلف باختلاف الأفعال المطلوبة وملكيتها.
6.التصرفات الشرعية إما أن تكون إقرارًا أو إنشاءً والتصرفات الإنشائية نوعان: