ويحصل الإحياء إما بعمل حائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو بغرس شجر، أو بحفر بئر فيها فوصل إلى الماء.
والتحجير سبب للملكية خلال السنوات الثلاث فالمحجر أو ورثته أحق به من غيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به ) ) [رواه أبو داود] .
هـ/ أهلية المحيي: بأن يكون قادرًا على إحياء الموات.
و/ إذن الإمام: وهذا شرط عند أبي حنيفة، وخالف في ذلك الإمام أحمد والشافعي.
5 -الصناعة والاحتراف.
6 -الاحتطاب:
هو جمع الحطب مما لم يكن مملوكًا لأحد، ويدخل في الملكية الخاصة إذا تمت حيازته عندئذ يتصرف به انتفاعًا، وبيعًا، ويأخذ ثمنه.
7 -استخراج ما في باطن الأرض من المعادن التي لا تدخل في الملكية العامة بشرط أن يكون جامدًا؛ لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها.
8 -الصيد:
أجمع العلماء على إباحة الصيد والأكل منه بشروطه، والصيد إذا تمت حيازته ثبت تملكه، وصح بيعه، وشراؤه.
9 -إقطاع السلطان وجوائزه:
وهو إعطاء الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك، ومما يدل على مشروعيته:"أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقطع للزبير أرضًا من أموال بني النضير" [رواه البخاري] .
كما لا يصح له أن يقطع مرافق المسلمين العامة كالحدائق، والطرقات والأسواق، والمساجد، والمدارس، والمستشفيات، وفجاج منى، ومزدلفة وعرفات مما تتعلق به مصلحة للمسلمين.
10 -الجعل على عمل معلوم والسبق:
الجعالة هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا مباحًا، ودليل جوازه قول الله تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [ (72) سورة يوسف] ، وأجاز الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن.
11 -قبول الهبة والعطية والهدية:
وتعني التمليك في الحياة بغير عوض.
12 -اللقطة:
هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، فمن وجد لقطة لا يحل له التصرف بها إلا بعد تعريفها سنة في الأسواق، وأبواب المساجد والجوامع، ولا تدخل في الملك إلا بعد تمام التعريف، ويزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها.
13 -الوصايا:
وهي التبرع بالمال بعد الموت. قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [ (11) سورة النساء]
14 -الإرث: