انتقال المال إلى وارث معين بعد وفاة مورثه.
15 -المهر والصداق:
وهو ما تأخذه المرأة عوضًا عن نكاحها. قال تعالى: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [ (4) سورة النساء] .
16 -ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة:
وهم الأصناف الثمانية.
17 -ما يؤخذ من النفقة الواجبة:
من وجب بذل النفقة له استحقها وصارت من ملكه وحق له التصرف بها، بشرط أن يقبضها.
قيد الإسلام حرية التصرف في الملكية الخاصة بقيود تكفل عدم الإضرار بحقوق الآخرين وبالصالح العام، فالملكية شأنها شأن الحقوق جميعًا في الإسلام، وإن تقررت لجلب مصلحة إلا أنها مقيدة بعدم الضرر؛ لأن الضرر اعتداء، والاعتداء منهي عنه بنص القرآن الكريم.
ومن هذه التطبيقات ما تقرره الشريعة الإسلامية من وجوب الحجر على السفيه والمجنون؛ لأنهما لا يحسنان التصرف، ويخشى أن يبددا ثروتهما، فيؤدي ذلك إلى الإضرار بورثتهما وبالصالح العام، ومنه كذلك نظام الشفعة.
وهي حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يقتضي تمكين الناس عامة، أو من يخصص منهم لمصلحة معينة حق الانتفاع بالمملوك.
يقصد بالملكية العامة أن يكون المال مخصصًا للمنفعة العامة، أي منفعة جماعة المسلمين، ويشمل هذا النوع من الملكية عادة المرافق الأساسية في الدولة كالطرقات ومجاري الأنهار وغيرها.
1)استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركة، سواء من الحاجات الضرورية، أم غيرها، والتوسعة على عامة المسلمين، ودليله قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (( المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ) )، وتقرير مثل هذه حماية للمصلحة الجماعية حتى لا تضارَّ الجماعة بامتلاك فرد قد يحبس عن الناس منافعها، أو يقتر عليها فيها.
ولتقرير هذا الاتجاه حمى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرض النقيع وجعلها لخيل المسلمين، وحمى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أرض الربذة وجعل كلأها لفقراء المسلمين.
2)تأمين نفقات الدولة:
الدولة ترعى الحقوق، وتقوم بالواجبات، وتسد الثغور، وتجهز الجيوش، وتقوم بحاجة الضعفاء، واليتامى، والمساكين، وتؤمن للناس الأمن، والتعليم، والعلاج، وكافة الخدمات العامة، والمتنوعة، وهي لا تتمكن من هذا إلا إذا كان لبيت المال دخل ثابت ومستقر كالزكاة، والجزية، والخراج وخمس الغنائم، والأموال التي لا مالك لها، واستثمارات الملكية العامة.