هـ) أهلية المحي بأن يكون قادرًا على إحياء الأرض.
و) إذن الإمام، وهذا شرط عند أبى حنيفة، واشترطه مالك إذا كانت الأرض قريبة من البلد. (1)
حث الإسلام على الصناعة وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- (( أن زكريا كان نجارًا ) ) (2) وقد ثبت أن أصحاب رسول الله -صلى عليه وسلم -كانوا عمال أنفسهم. أي أنهم أهل حرفة وعمل (3) .
وكل ما يمكن حيازته وليس ملكًا لأحد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) ) (4)
ومعناه: (اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك و لا مقدور عليه بآلة معتبرة بقصد الاصطياد) (5) ويدل على إباحته: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] وقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4]
من أهداف الملكية الخاصة:
(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 23 - 226، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/ 4 - 8، المغني لابن قدامة 8/ 145 - 183
(2) رواه مسلم (2379)
(3) رواه البخاري (1965)
(4) رواه البخاري (1968)
(5) انظر: التعريفات للجرجاني ص 178،الإقناع 4/ 30،المطلع ص 385.