الصفحة 19 من 26

2 -المراهنة وهو أن يشترط كل من الفريقين على الآخر جعلًا أو مبلغًا في حالة الربح أو الخسارة

3 -الأموال التي تنفق على الشراء من متجر ليس بغرض الحاجة للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوبات جوائز وغيرها (1) .

الشرط الثاني: أن تتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع.

ومثالها:

-ما فعلة النبي -صلى الله عليه وسلم -حين وزع فيء بني النضير على المهاجرين وحدهم دون الأنصار إلا رجلين فقيرين. .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم.

-بيع عمر السلع المحتكرة جبرًا من محتكريها بسعر المثل.

-تحديد الأسعار منعًا لاستغلال الناس والإضرار بهم.

-نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .... (2)

الشرط الثالث: تربية المسلم على أن يؤثر مصلحتة لمصلحة غيره فيتوقف عن كل ما يحقق له النفع ويضر الآخرين.

للحديث: (( لا ضرر ولا ضرار ) ) (3) .

سبب تقييد الإسلام للحرية الاقتصادية:

1 -أن المالك الحقيقي للمال هوالله عز وجل. وله الحق سبحانه أن يحدد تصرفاتهم وفق ما يعلمه من حالهم وما يصلح شؤونهم.

2 -عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصلحة العامة.

3 -حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم كما هو الحال في مصارف الزكاة والإلزام بالنفقة على الأقارب. والضرائب عند الحاجة الماسة إليها (4) .

الركن الثالث: التكافل الاجتماعي:

(1) انظر: الاقتصاد الإسلامي للطريقي ص 96.

(2) انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام للعبد الكريم والعسّال ص 92 - 97، والاقتصاد الإسلامي للسالوس ص 50.

(3) رواه مالك في الموطأ (1429)

(4) انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام للعبد الكريم والعسّال ص 71 - 77، أصول الاقتصاد الإسلامي للبعلي ص 53 - 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت