الصفحة 18 من 26

2 -بطاقة الائتمان: هي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينًا (1) .

يدخل الربا في بطاقات الائتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخر في السداد أو على تأجيل أو تقسيط المسحوبات المستحقة على البطاقة، وهذه الغرامات تعتبر من ربا النسيئة المحرم.

3 -الودائع المصرفية: هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصارف على أن تتعهد بردها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها. وحقيقة الودائع إنّما هي قروض للمصرف يتصرف فيها ويرد بدلها عند الاقتضاء فأي فوائد مالية يأخذها المودع من البنك تعتبر ربا (2) .

وهذا ما أجمعت عليه كثير من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي (3) .

وجاء النهي عنه لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه (( نهى عن الغرر ) ) (4) ومعناه: بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله. مثل: بيع الثمار قبل أن تنضج، وبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وحمل الحيوان قبل أن يولد (5) .

أ) وهو محرم شرعًا لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] و من صوره:

1 -أوراق اليانصيب والتي تشترى بمبالغ مالية محددة من أجل توقع الحظ بالفوز بجوائز هذه الأوراق.

(1) ما لا يسع التاجر جهله للمصلح والصاوي ص 245

(2) انظر: المرجع السابق ص 332.

(3) انظر: قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ربيع الثاني 1406 هـ في الؤتمر الثاني.

وللاستزادة انظر: كتاب (الربا في المعاملات المالية المعاصرة) د. عبد الله السعيدي، دار طيبة.

(4) رواه مسلم (1513)

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 18، نيل الأوطار 3/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت