1 -إثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد. والمؤسسات غير الحكومية. وذلك بتعبئة الأفراد للعمل على تنمية البلاد زراعيًا وصناعيًا، وإشعارهم بدورهم المهم في عمارة الأرض. وفي ذلك مصالح عظيمة للفرد والمجتمع.
2 -تحقيق الخير والرفاهية للأفراد والنفع العام للمجتمع عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين.
3 -عدم إشغال الدولة بأمور انتاجية يتمكن الأفراد من تحقيقها.
4 -إشباع غريزة حب المال وتوظيفها في المجال الذي فطرها الله عليه.
-تقييد الحرية الاقتصادية في الإسلام يعني إيجاد الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه لتحقيق الكسب الحلال والنفع العام لأفراد المجتمع.
-وخالف النظام الإسلامي النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود أو ضوابط وخالف النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الناس من التملك.
-أما الإسلام فقد جعل هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة بالشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعًا:
والقاعدة الشرعية: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه، فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة، ولكن بشرط أن لا تخرم نصًا يقتضي حرمة هذا النشاط الاقتصادي ومنها: