فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 61

أصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض، واصطلاحًا: هو لتزام جهة لجهة أخرى بالإقاض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين بمنح المدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين (1) ، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.

والأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد Credit:

هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل.

وينظر إليه من ناحيتين (2) :

الأولى - من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلَّمها، وفيها يزيد السعر، لأن الثمن مؤجل. وهذا يسمى (( الائتمان التجاري ) ).

الناحية الثانية - هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغًا متأملًا إعادته في المستقبل مضافًا إليه الفائدة المترتبة عليه.

-الائتمان قصير الأجل (أقل من ثمانية عشر شهرًا) .

-الائتمان متوسط الأجل (وهو الذي يصل إلى خمس سنوات) .

-الائتمان طويل الأجل (ويكون أكثر من خمس سنوات) .

والبطاقات هي في الواقع القائم بطاقات الإقراض.

فإن كان السحب المباشر من الرصيد لا يوصف بالإقراض، فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات المالية (3) .

وبطاقة الائتمان Credit card عند الاقتصاديين: هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مُصْدِر البطاقة، فيسدِّد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفًا شهريًا بإجمالي القيمة لتسديدها أو لحسمها (لخصمها) من حسابه الجاري لطرفه (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت