وبعبارة أخرى: هي مستند من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي، يصدره البنك أو غيره لحامله، وعليه بعض البيانات الخاصة بحامله. والجهة المصدرة للبطاقة: هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية لهذه البطاقات.
وعرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدِر بالدفع.
ومن أنواع هذا المستند: ما يمكِّن من سحب نقود من المصارف.
-منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدِر، فتكون بذلك مغطاة.
-ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدِر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.
-ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد.
-وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا على حاملها، منها ما لا يفرض فيه المصدِر رسمًا.
حققت بطاقة الائتمان نجاحًا ملموسًا من نواح متعددة سلبية وإيجابية. فقد حققت فعلًا الأمان لحامليها من السطو وسرقة النقود أو ضياعها، أو حملها، لاكتفائهم بحملها وهي صغيرة لا تتجاوز 5/ 9 سم 2، ممغنطة تحمل رقمًا رمزيًا.
وضمنت لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني (كمبيوتر) من ملاءة صاحب البطاقة، واستطلاع الجهاز المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابه.
وصارت هي الأداة المفضلة على النقود ذاتها في التجارة والمطاعم والفنادق وغيرها.
وكانت سببًا لزيادة المبيعات في المحلات التجارية، وحققت أرباحًا ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة.