الصفحة 14 من 88

ا - الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. أن عليًا رضي اللّه عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [1] .

2 -عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخَّص رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام أوطاس [2] في المتعة ثم نهى عنها [3] .

3 -عن الرَّبيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيْطاء [4] ، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها) [5] .

4 -عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: (أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئًَا) [6] .

(1) «فتح الباري» 9/ 166، «مسلم بشرح النووي» ، 9/ 189، ترتبب «مسند الإمام أحمد» للساعاتي 16/ 191، «مسند أبي يعلى» 1/ 434، «سنن الدارمي» 2/ 86، النسائي 7/ 202، (منحة المعبود) للساعاتي 1/ 309، الدارقطني 1/ 258، «مصنف عبد الرزاق» 7/ 501، «سنن سعيد بن منصور» 1/ 3/ 209، «مجمع الزوائد» 4/ 265، «تنوير الحوالك» 2/ 12.

(2) واد بالطائف، وعام أوطاس والفتح واحد.

(3) «مسلم بشرح النووي» 9/ 184، «مسند الإمام أحمد بترتيب الساعاتي، الفتح الرباني» (16/ 195) «سنن الدارقطني» 1/ 258، «سنن البيهقي» 7/ 204.

(4) البكرة هي الفتية من الإبل أي الشابة القوية، وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة، التحتية وبطاء مهملة وبالمد وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، والعيط بفتح العين والياء طول العنق (مسلم بشرح النووي) (9/ 184 - 185) .

(5) «مسلم بشرح النووي» 9/ 184 - 185.

(6) «صحيح مسلم بشرح النووي» 186/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت