الصفحة 15 من 88

5 -عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه عن جده قال: أمرَنا رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها [1] .

6 -عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه) [2] .

7 -عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم زناةً ولا مسافحين [3] .

8 -عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. فقال: (إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت) [4] .

9 -عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسْفان، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (إن العمرة قد دخلت في الحج) ، فقال له سراقة: يا رسول الله علِّمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء. فرجعنا إليه فقلنا: أن قد أبينَ إلاّ إلى أجل مسمى. قال: فافعلوا.

قال: فخرجت أنا وصاحب لي، عليّ برد وعليه بُرد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بُردي، وتنظر إليّ فتراني أشبّ منه. فقالت: بُرد مكان بُرد، واختارتني فتزوجتها ببردي، فبتّ معها تلك الليلة. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: (من كان تزوج

(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» 187/ 9.

(2) «صحيح مسلم بشرح النووي» 189/ 9.

(3) «الفتح الرباني» للساعاتي 16/ 191.

(4) «سنن الدارقطني» 3/ 359، «مصنف عبد الرزاق» 7/ 505، «مسند البيهقي» 7/ 207، «موارد الظمآن» 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت