حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ (البخاري: 4835) (مسلم: 1480)
وقيَّد المالكية جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة بالوجه والأطراف، وهو وجه عند الشافعية، وقد عبروا عنه بما يظهر وقت المهنة والعمل، وفي وجه عند الشافعية الوجه والكفين، وهي رواية عن الإمام أحمد. (حاشية الدسوقي ج 1/ص 215) (روضة الطالبين ج 7/ص 25) (المغني ج 7/ص 81) .
أما الحنفية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية عنه فيرون جواز نظر المرأة إلى كل الرجل إلا عورته من السرة إلى الركبة، على الخلاف بين الحنفية والشافعية في دخول السرة والركبة ضمن العورة (الدر المختار ج 6/ص 371) (المبسوط للسرخسي ج 10/ص 148) (روضة الطالبين ج 7/ص 25) (المغني ج 7/ص 81) .
وفي وجه عند الشافعية: يحرم نظر المرأة إلى ما ليس عورة عند الرجل وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة؛ لقوله تعالى: (وَقُلْ