فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 46

الشرط الخامس عشر: يُقدَّم الطبيب المأمون الصالح على الفاجر إن كفت مهارة الصالح في علاج مثل المرض المشتكى منه.

الصالح أولى؛ لأن إباحة كشف العورة كان لحاجة فإذا اندفعت هذه الحاجة برجل صالح فهو أولى من الرجل الفاجر الفاسق؛ لأن الصالح أغض للبصر وأحفظ للعورة وهو الأمين على سر المريض، وهذا بخلاف الفاجر الفاسق، فإنه لا يغض بصره ولا يحفظ عورة مريضه بل يتجاوز فوق المطلوب، وإن اطلع على سر فلا يوجد وازع شرعي يمنعه من بثه.

الشرط السادس عشر: يهيئ المريض نفسه - إن أمكن - دون وجود الطبيب، وبعدها يدخل الطبيب بعد الاستئذان.

إذا هيأ المريض نفسه بكشف ما يحتاجه الطبيب وكان ذلك بحضرته فقد يكشف أثناء التهيئة أكثر من المطلوب، ويكون هذا من باب الخطأ.

وقبل دخول الطبيب على المريض لا بد من الاستئذان والإعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت