فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 46

وهذا هو الأصل الظاهر الواضح؛ لأنه يحل للمرأة أن ترى من المرأة ما لا يجوز للرجل الأجنبي، جاء في (المبسوط للسرخسي 10/ 268 (:

"وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه، ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل"

وجاء في (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ص: 226(:

)"والخامس النظر للمداواة؛ فيجوز) نظر الطبيب من الأجنبية (إلى المواضع التي يحتاج إليها) في المُداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وأن لا تكون هناك امرأة تُعالجها".

الشرط الرابع: في حالة عدم وجود المرأة المسلمة تقدم المرأة الكافرة على الرجل؛ لأن نظر الجنس الواحد إلى بعضه أخف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت