رفاهية؟! والجواب عن هذا: لا؛ لأنه عين الحرام وذاته، وإن لم يكن هذا حرام فما الحرام إذن.
فلا يحق أن يدخل غرفة الفحص كل من هب ودب، ولا يحق أن ينظر إلى العورة من لا حاجة للمريض به، سواء كان ممرضًا أو ممرضة، طبيبًا أو طبيبة. ويشترط في جواز مشاركة شخص آخر للطبيب وجود حاجة طبية ملحّة، أي: لا يكون العلاج صحيحًا إلا بوجود الشخص المشارِك.
الشرط الرابع عشر: رضى المريض لا يبيح المحرَّم.
حتى ولو استأذن الطبيب المريض ببقاء من لا حاجة للمريض به، فأذن المريض فلا يعتبر هذا مبيحًا لبقاء من لا حاجة للمريض به، وهذا يشمل كل ما هو محرَّم، فلا يعتبر إذن المريض مبيحًا.