وعورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر (الهداية شرح البداية ج 4/ص 85) (المبسوط للسرخسي ج 10/ص 147) (القوانين الفقهية ج 1/ص 295) (روضة الطالبين ج 7/ص 25) (الكافي في فقه ابن حنبل ج 3/ص 8)
وهذا إذا أُمنت الشهوة، أما إذا لم تؤمن فلا يجوز النظر.
عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة كعورتها أمام الرجل.
والأصل في حكم نظر الكافرة والذمية قوله تعالى - في بيان من يجوز للمرأة أن تبدي أمامهن الزينة - ( ... أَوْ نِسَائِهِنَّ ... ) (النور: 31)
فما المقصود بهذه الآية؟
قال ابن كثير:"وقوله ( ... أَوْ نِسَائِهِنَّ ... ) يعني: تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورًا في جميع النساء إلا أنه في نساء"