لمس العورة محرّم وجوازه قائم على الضرورة، فإن أمكن تشخيص المرض بوجود حائل كقطعة قماش أو قفازين سميكين لم يجز لمس العورة دون حائل.
ومثاله: قد يضغط الطبيب على البطن لتشخيص الداء ولا يلزم من هذا التشخيص لمس بطن المرأة دون حائل، بل لو لبس الطبيب حائلًا وضغط فإن هذا لا يؤثر على دقة تشخيص المرض، فأما إن كان اللمس دون حائل لازمًا لتشخيص المرض فإنه حينئذ جائز للضرورة.
الشرط التاسع: لا يلجأ المريض لغير جنسه من الرجال أو النساء بحجة الأمهر إلا إذا كان الفرق مبنيًا على دلائل علمية وليس ظنيًا، وكذلك يشترط في أثر هذا الفرق ألا يكون تحسينيًا بل ضروريًا.
فلا يجوز لامرأة أن تتعالج عند رجل وتكشف العورة لأنه أمهر من الطبيبة، بل لا بد من تحديد مقدار المهارة بمقدار تقريبي،