الثانية: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية، ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى ( ... أَوْ نِسَائِهِنَّ ... ) فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. انظر (الكافي في فقه ابن حنبل ج 3/ص 8) (المغني ج 7/ص 80)
ولكن رجح ابن قدامة أن المسلمة مع الكافرة كالمسلمتين، فقال:"والأول أولى؛ لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب" (المغني ج 7/ص 80)
وقال ابن تيمية"كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة" (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 22/ص 112)