فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 46

"وأما مع الكافرة فقيل: إن المسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقًا."

وقال القرطبي وابن عطية في تفسيريهما: إنه لا يحل للمسلمة كشف شيء من بدنها بين يدي الكافرة إلا أن تكون أمتها". (الفواكه الدواني ج 2/ص 312) وانظر (حاشية الدسوقي ج 1/ص 213) "

وعند الشافعية:

"ما صححه البغوي {من المنع} هو الأصح أو الصحيح، وسائر الكافرات كالذمية في هذا" (روضة الطالبين ج 7/ص 25)

"وإنما حرم النظر عليها لقوله تعالى ( ... أَوْ نِسَائِهِنَّ ... ) أي المؤمنات. والكافرة ليست من نساء المؤمنات، ولأنها ربما تحكيها للكافر، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة" (إعانة الطالبين ج 3/ص 262) وانظر (الإقناع للشربيني ج 2/ص 407)

وعند الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت