أهل الذمة أشد؛ فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (البخاري: 4839) " (تفسير ابن كثير ج 3/ص 285) "
وقال القرطبي:""
قوله تعالى ( ... أَوْ نِسَائِهِنَّ ... ) يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى ( ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ... ) (النور: 31) " (تفسير القالرطبي ج 12/ص 233) "
فعند الحنفية:
"الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح؛ فلا تنظر إلى بدن المسلمة" (الدر المختار ج 6/ص 371)
وعند المالكية: