لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... (31 ) ) (سورة النور) .انظر (شرح النووي على صحيح مسلم ج 6/ص 184)
يجوز أن ينظر الطبيب إلى العورة وكذلك أن يلمسها لأجل معالجة المريض، ولكن بشروط، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: وجود الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، أو وجود الحاجة الملجئة التي تنزل منزلة الضرورة.
اتفق الفقهاء على جواز النظر للعلاج وما في معناه، مهما كان الناظر والمنظور إليه، رجلا أو امرأة، ومهما كان محل النظر عورة أو غيرها إن وجدت حاجة ماسة للعلاج ونحوه، كمرض أو ألم أو هزال فاحش يعتبر أمارة على وجود مرض. انظر (الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 366 (