الباب الثاني:
فيما يتعلق به عند السفر:
وفي ذلك آداب:
الأول: تقديم الاستخارة.
فإن الله تعالى أجرى العادة بسلامة العاقبة عند حصول ذلك وفي البخاري عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها [1] .
قال ابن الصلاح: ويستحب له أن يكرر الصلاة مع الاستخارة ثلاث مرات [2] ثم ينبغي أن يشاور من يثق بدينه وخيره [3] .
(1) رواه البخاري (6382، 7390) والترمذي (480) ، وأبو داود (1538) ، والنسائي (6/ 80) ، وابن ماجة (1383) وأحمد (3/ 244) ، وابن حبان (887، وأبو يعلي(4/ 2086) والبيهقي (3/ 52، 5/ 249) وفي"الأسماء والصفات (3/ 244) ، وابن حبان (887) ، وأبو يعلى (4/ 2086) والبيهقي (3/ 52، 5/ 249) وفي"الأسماء والصفات" (124 - 125) ، ورواه البخاري في"الأدب" (703، وابن السني(596) ."
(2) ورد في عمل اليوم والليلة لابن السني، مرفوعًا:"الإستخارة سبقًا". قال الحافظ في الفتح (11/ 191) : وسنده واه جدًا أهـ. ولم أعثر على نص في استحباب تكرار الاستخارة ثلاثًا أو أكثر. والله أعلم بالصواب. [ورد تكرار الإستخارة عن السلف، كما فعل عمر في استخارته حول كتابة القرآن، (المجلة) ] .
(3) بناءًا على قوله تعالى (آل عمران: 159) : {وشاورهم في الأمر} وقوله (الشورى: 38) : {وأمرهم شورى بينهم} .