? الماء الذي بلغ قلتين.
? الماء الذي يشق نزحه، وكذا ماء البحار والأنهار والبحيرات.
42 -كل ماء طهور كثير خلط معه ماء مستعمل لم يؤثر فيه، بخلاف القليل فيؤثر فيه، ولو بلغ المخلوطان قلتين بالخلط أي الطاهر والطهور [1] ، ومن فروعها:
? المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر.
? المستعمل في إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت النجاسة بها.
? ما غسل به الميت.
? الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل.
? إذا كان المخلوطان مستعملين فبلغ بالخلط قلتين فهما مستعملان أيضًا خلافًا لبعض الحنابلة [2] .
43 -كل ماء طاهر أو طهور غير مطهر يدفع النجاسة عن نفسه على المذهب إذا بلغ قلتين لحديث القلتين، وقيل ينجس، ومن فروعها:
? الماء المستعمل إذا بلغ قلتين.
? الماء الطاهر بجميع أنواعه إذا بلغ قلتين.
? الطهور الذي لا يجوز رفع الحدث به كماء خلت به امرأة إذا بلغ قلتين [3] .
44 -كل ما يمنع كمال الإسباغ فهو مكروه، ومن فروعها:
? ما اشتد حره.
? أو برده [4] .
? الدهن على الجلد المانع من كمال الإسباغ.
(1) انظر: كشاف القناع: (1/ 31، 33) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 31، 33) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 20) ، مطالب أولي النهى: (1/ 39) .
(3) انظر: المغني: (1/ 45) ، انظر: كشاف القناع: (1/ 40) ، انظر: الإنصاف: (1/ 67) .
(4) انظر: المحرر: (1/ 2) ، المغني: (1/ 27) ، المبدع: (1/ 37) ، الإنصاف: (1/ 25) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، كشاف القناع: (1/ 25،27) ، منار السبيل: (1/ 9) .