45 -كل ما يقتات فيحرم إزالة النجاسة به، ومن فروع ذلك:
? سائر المطعومات والمأكولات والمشروبات التي فيها معنى الاقتيات [1] .
? ومن ذلك ماء زمزم هل هو مشروب أو مطعوم؟ يحتمل وجهين ولذلك كره إزالة النجاسة به لشبهه به من وجه، والمشهور في المذهب أنه يكره ولا يحرم استعماله في إزالة النجاسة، وقيل: يحرم [2] .
46 -كل ما ظن تنجسه فيكره استعماله في عبادة من غير مباشرة، وإن شك فلا يكره [3] .
47 -كل طهور طاهر وزيادة، وليس كل طاهر طهورًا على المشهور في المذهب من تقسيم المذهب الماء لثلاثة أقسام [4] .
48 -كل ما استعمل في تعبد واجب فهو طاهر غير مطهر على المذهب، ومن فروع ذلك:
? المستعمل في طهارة واجبة [5] .
? وعليه إن قيل بوجوب غسل القائم من نوم الليل فهو طاهر وإلا فهو طهور كما هو مشهور المذهب، وقيل: غسلها مستحب، ورجح ابن تيمية أنه لا يكون مستعملًا [6] ، وكذلك غسل الذكر والأنثيين إن قيل بوجوبه فيؤثر.
? ومن فروعها أن المستعمل في الأغسال المستحبة طهور لكن يكره [7] .
49 -كل ثلج أو برد وما ذاب منه فهو طهور، لكن لا يجزئ الثلج والبرد في الغسل إلا بالجريان على العضو، ومن فروع ذلك:
? الثلج الصناعي فله حكم الطبيعي [8] .
? طهارتها لو مست الجسد أو حملها بيده كالثلوج المتساقطة في الشوارع.
(1) انظر: الفروع: (1/ 123) ، تصحيح الفروع: (1/ 123) ، الإنصاف: (1/ 110) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 103) ، كشاف القناع: (1/ 64) ، مطالب أولي النهى: (1/ 71) .
(2) انظر: الفروع: (1/ 74) ، الإنصاف: (1/ 27) ، كشاف القناع: (1/ 28) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، مطالب أولي النهى: (1/ 32) .
(3) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 75) (35/ 145) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 26) ، كشاف القناع: (1/ 28) ، مطالب أولي النهى: (1/ 31) .
(4) انظر: الاختيارات: (2) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 14) ، كشاف القناع: (1/ 25) ، مطالب أولي النهى: (1/ 26) .
(5) انظر: الفروع: (1/ 79) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ، مطالب أولي النهى: (1/ 36) .
(6) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 43 - 47) ، الفروع: (1/ 79) ، الإنصاف: (1/ 39) ، كشاف القناع: (1/ 33، 36) ، مطالب أولي النهى: (1/ 38) .
(7) انظر: المغني: (1/ 35) ، الكافي: (1/ 5) ، كشاف القناع: (1/ 33) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 15) .
(8) انظر: المغني: (1/ 30) .