فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 50

? كل زبل من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر عند الجمهور، وهذا متفرع من قادة الاستحالة هل تطهر أو لا. وإن شك هل مما يؤكل لحمه أو لا؟.فقولان في مذهب أحمد وغيره. ومال ابن تيمية للطهارة إن لم يتيقن بأنه من زبل نجس. مجموع الفتاوى: (21/ 40)

79 -كل ماء منزوح فهو طهور ما لم تكن عين النجاسة به، وقيل طاهر، وهل يقيد بالكثير؟.قاعدة المذهب نعم؛ لأنه ينجس بمجرد الملاقاة في القليل [1] .

80 -كل ما استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور مكروه، ومن فروعها:

? الغسلة الثانية والثالثة.

? الوضوء المستحب.

? الغسل المستحب.

81 -كل ما لايدفع النجاسة عن نفسه فلايدفعها عن غيره [2] ، ومن فروعها:

? الماء المستعمل.

? الماء المتغير بطاهر.

? الماء النجس.

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 65) .

(2) انظر: حاشية ابن قاسم: (1/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت