فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 50

? لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء، كالمائعات ونحوها: فقيل: يحرم التحري بلا ضرورة في إحدى الروايتين [1] .

? ومنها إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة فلا يتحرى على المذهب، ويصلي بعد النجس أو المحرم ويزيد صلاة، فإن لم يعلم العدد صلى حتى يتيقن، وقيل يتحرى ورجحه ابن تيمية [2] .

? ومثلها إذا اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة.

? ومثلها إذا اشتبهت أمكنة ضيقة فلا يتحرى ويصلي بعدد الأمكنة النجسة إن علم عددها وإلا صلى حتى يتيقن، دون الأمكنة الواسعة فيصلي بلا تحر بلا إعادة، وكذا الأمكنة الضيقة على الراجح، وعلى المذهب لا يتحرى في الأمكنة الضيقة بل يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة [3] .

? ومنها لو اشتبهت أخته بأجنبيات فلا يتحرى للنكاح على الصحيح من المذهب يعني ويمنع من النكاح في العدد المحصور حتى يتبين له أخته من غيرها، مالم يزد العدد كثيرًا كأهل بلد فله النكاح من غير تحرٍ. [4]

? ومنها إذا اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولا يتحرى من غير ضرورة [5] .

78 -كل موضع اشتبه فيه المباح بالمحظور فإن كان له بدل وجب الانتقال إليه، وإن لم يكن له بدل وجب اجتنابهما إلا في حال الضرورة فيجتهد كما لو احتاجه للشرب، وكما لو اشتبهت ميتة بمذكاة في حال الضرورة [6] ، أو يقال كل محرم لكسبه كمغصوب اشتبه بمباح وجب اجتنابهما وانتقل إلى البدل [7] ، ومن فروعها أن يقال:

? إناء فيه بول اشتبه بماء فلا يجوز التحري معه قولًا واحدًا [8] .

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 75) .

(2) انظر: المغني: (1/ 85) ، الفتاوى الكبرى: (1/ 240) ، الإنصاف: (1/ 77،78) ، كشاف القناع: (1/ 49) ، حاشية ابن قاسم: (1/ 96، 98) .

(3) انظر: الفروع: (1/ 96) ، الإنصاف: (1/ 75) ، كشاف القناع: (1/ 189) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 27) ، مطالب أولي النهى: (1/ 53) .

(4) انظر: الفروع: (1/ 97) ، الإنصاف: (1/ 78) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 26) ، كشاف القناع: (1/ 47) ، مطالب أولي النهى: (1/ 52) .

(5) انظر: الفروع: (1/ 93) ، قواعد ابن رجب: (241) ، الإنصاف: (1/ 79) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 27) ، كشاف القناع: (6/ 198) ، مطالب أولي النهى: (2/ 580) .

(6) انظر: جامع ابن القيم: (1/ 92) .

(7) انظر: جامع الفقه لابن القيم: (1/ 92) ، المبدع: (1/ 63) .

(8) انظر: الإنصاف: (1/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت