? إخال المتوضيء يده في الإناء بلانية.
74 -كل طهور مطهر إلا ما خلت به المرأة على رواية -هي المشهور في المذهب - فهو طهور غير رافع لحدث الرجل ومن في حكمه، والرواية الثانية أنه طاهر غير مطهر، وعليه فلا استثناء للقاعدة [1] .
75 -كل متجمع من نوع معين يأخذ حكمه إذا بلغ قلتين في أحد الوجهين، ومن فروعها:
? المتجمع من نجس يسير نجس.
? المتجمع من طهور وطاهر ونجس كل منها دون قلتين فليس بطهور ولو بلغ قلتين ولو لم يتغير، وقيل طهور وصوبه المرداوي [2] .
? المتجمع من مستعمل يسير يكون كله مستعملًا وعليه فيكون طاهرًا لا طهورا في أحد الوجهين والوجه الثاني يكون طهورًا [3] .
76 -كل طهور مزيل للخبث حتى ما خلت به المرأة [4] .
77 -كل نجاسة على المذهب فاستعمالها مكروه وقيل محرم. قاله المرداوي، ومن فروعها:
? كراهة المسخن بالنجاسة [5] .
? استعمال النجاسة في تخفيف النجاسة على بقعة أو ثوب.
? كل أمر اشتبه فيه مباح بمحرم فلا يجوز التحري على الصحيح من المذهب، مالم يزد عدد المشتبه زيادة كبيرة عن العادة، وقيل يتحرى، ولها فروع:
? منها إذا اشتبه ماء مباح بمحرم كالمغصوب فلا يتحرى على المذهب، ويعدل إلى التيمم [6] .
? ومنها إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر - إن لم يمكن تطهيرهما -، وقال ابن تيمية في أحد قوليه يتحرى. [7]
(1) انظر: المبدع: (1/ 32) ، الإنصاف: (1/ 47،29) ، دقائق أولي النهى: (1/ 16) ، كشاف القناع: (1/ 28) ، مطالب أولي النهى: (1/ 30) ، الروض المربع: (1/ 78) .
(2) انظر: الإنصاف: (1/ 67) ، كشاف القناع: (1/ 42) .
(3) انظر: المغني: (1/ 36) .
(4) انظر: المبدع: (1/ 32) ، الإنصاف: (1/ 47،29) ، دقائق أولي النهى: (1/ 16) ، كشاف القناع: (1/ 28) ، مطالب أولي النهى: (1/ 30) ، الروض المربع: (1/ 78) .
(5) انظر: الفتاوى الكبرى: (1/ 234) ، الإنصاف: (1/ 29 - 30) .
(6) انظر: الإنصاف: (1/ 74) .
(7) انظر: المغني: (1/ 82) ، جامع ابن القيم: (1/ 108) . الإنصاف: (1/ 72 - 74) ، مطالب أولى النهى: (1/ 52) .