68 -كل ماء تغير بطول مكث أو تغير بنفسه فلا يسلب الطهورية ومن فروعها:
? أنواع المياه المتغيرة بطول المكث. [1]
? وكذا التراب الطهور إذا تغير بطول المكث.
? المتغير بمقره ومحله [2] .
69 -كل مائع تغير بطول مكث فلا يسلب صفة الطهارة، ولهذا فروع فمنها أنواع المائعات، وهذه تخالف ما قبلها [3] .
70 -كل ما وقع في الماء من الطاهرات ولم يغيره فهو طهور [4] .
? ما وقع فيه من أنواع الجمادات الطاهرة.
? إذ وقع فيه حيوان طاهر ثم خرج حيًا.
71 -كل نجاسة نَجَس، وليس كل نَجَس نجاسة (كالماء النجس هو نَجِس لكنه ليس نجاسة بنفسه وإنما متنجس بها) [5] .
72 -كل ماء وقعت فيه نجاسة وتغير بها فهو نجس بالإجماع [6] ، ومن فروع ذلك:
? الماء القليل.
? ما بلغ قلتين.
? ما يشق نزحه [7] .
73 -كل ماء مستعمل بلا نية فلا أثر لاستعماله، ومن فروعها:
? ما خلت به المرأة بلا نية [8] .
? والمغموس فيه يد القائم من نوم الليل بلا نية [9] .
(1) انظر: الفروع: (1/ 73) ، الإنصاف: (1/ 22) ، كشاف القناع: (1/ 25) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، مطالب أولي النهى: (1/ 33) ، الروض المربع: (1/ 65) .
(2) انظر: المغني (1/ 23) ، الإنصاف: (1/ 22، 33) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 26) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) .
(3) انظر: المغني (1/ 23) .
(4) انظر: شرح الزركشي: (1/ 118) .
(5) انظر: الإنصاف: (1/ 26) .
(6) انظر: الروض المربع: (1/ 88) .
(7) انظر: المغني: (1/ 38) ، الروض المربع: (1/ 88) .
(8) انظر: المبدع: (1/ 32) ، الإنصاف: (1/ 47،29) ، دقائق أولي النهى: (1/ 16) ، كشاف القناع: (1/ 28) ، مطالب أولي النهى: (1/ 30) ، الروض المربع: (1/ 78) .
(9) انظر: الفروع: (1/ 79) ، الإنصاف: (1/ 39) ، كشاف القناع: (1/ 31، 35) ، مطالب أولي النهى: (1/ 38) .