? وكذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد المعتبر في إزالة النجاسة بعد طهارة محلها.
? ومنها لو غسل رأسه بدل مسحه على القول بالإجزاء. [1]
? غسل التبرد والتنظف [2] .
? غسل الذمية على إحدى الروايتين لأنه غير مشروع فيكون طهورًا فلا يؤثر استعمالها له، والثانية أنه طاهر فيؤثر منعًا. [3]
65 -كل غسلة في وجوبها خلاف فلا يؤثر استعمالها في سلب الطهورية فيكون من قسم الطهور، نص عليها المرداوي [4] .ومن فروعها:
? الثامنة في غسل الولوغ.
? الرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزئ الثلاث، وعلى مرة واحدة منقية إن قلنا تجزئ.
66 -كل حيوان طاهر فسؤره طاهر يتوضأ منه، ومن فروعها:
? ما لا نفس له سائلة.
? السمك والجراد. [5]
? إذا وقعت هرة أو فأرة في مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر على المذهب، وقيل: لا. [6] .
67 -كل حيوان نجس فسؤره ينجس بمجرد الملاقاة فلا يتوضأ به إلا إن كان الماء كثيرًا [7] ، ومن فروعها:
? سؤر الكلب.
? سؤر الخنزير.
(1) انظر: الإنصاف: (1/ 35، 37) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 33) ، مطالب أولي النهى: (1/ 35) .
(3) انظر: المغني: (1/ 34) ، الإنصاف: (8/ 350) ، المبدع: (1/ 45) ، كشاف القناع: (1/ 27) .
(4) انظر: الإنصاف: (8/ 37) .
(5) انظر: شرح الزركشي: (1/ 138) ، تصحيح الفروع: (1/ 253،92) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 107) ، كشاف القناع: (1/ 27) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) .
(6) انظر: المغني: (1/ 72) ، الفروع: (1/ 258) ، الإنصاف: (1/ 344) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 110) ، كشاف القناع: (1/ 188) ، مطالب أولي النهى: (1/ 238) .
(7) انظر: شرح الزركشي: (1/ 138) .