61 -كل تغير من غير ممازجة فلايسلب الطهورية لكن يكره، ومن فروعها:
? التغير بالدهن وقطع كافور [1] .
? عود قماري.
? التغير بالزفت والشمع.
? الملح المائي.
62 -كل تغير عن ممازجة فإنه يسلب الطهورية، ومن فروع ذلك:
? الملح المعدني [2] .
? أو طاهر لا يشق صون الماء عنه [3] .
? أو بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لايشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران [4] .
63 -كل ماء مستعمل من طهارة غير مشروعة فهو طهور ولايكره، ومن فروعه:
? طهارة التبرد.
? الغسلة الرابعة.
? غسل اليد في أول الوضوء قبل النية وقبل الغسل الواجب.
64 -كل طهارة تبرد أو طهارة غير مشروعة فلا تؤثر في جعل الماء مستعملًا ولاتسلب الطهورية، وما تساقط منها طهور بلا نزاع في المذهب، ومن فروعها:
? طهارة صبي غير مميز ونحوه، لأنها غير واجبة.
? الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل فما فوق [5] .
(1) انظر: المبدع: (1/ 36) ، الإنصاف: (1/ 24) ، الروض المربع: (1/ 61) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، كشاف القناع: (1/ 25) ، مطالب أولي النهى: (1/ 31) ، منار السبيل: (1/ 9) .
(2) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 28) ، الإنصاف: (1/ 24) ، كشاف القناع: (1/ 26) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 16) ، مطالب أولي النهى: (1/ 32) ، الروض المربع: (1/ 63) .
(3) انظر: الفروع: (1/ 79) ، المبدع: (1/ 43) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، كشاف القناع: (1/ 31) ، مطالب أولي النهى: (1/ 35) ، الروض المربع: (1/ 82) .
(4) انظر: الإنصاف: (1/ 22، 35) ، مطالب أولي النهى: (1/ 36) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 18) ، الروض المربع: (1/ 82) .
(5) انظر: الإنصاف: (1/ 37) ، كشاف القناع: (1/ 33) ، مطالب أولي النهى: (1/ 35) .