فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 50

? وأنه لا يتنجس بحمله.

? وأنه لا يتنجس بمس المحدث حدثًا أكبر أو أصغر، وسواء الحائض والجنب ونحوهم [1] .

? سؤر اليهودي والنصراني ويده طاهر فلا ينجس بمسه.

? كل مسخن بالنجاسة فليس نجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. مجموع الفتاوى: (21/ 69) .

? كل نجس فاستعماله مكروه على المذهب. مجموع الفتاوى: (21/ 70) .

56 -كل محدث فليس بطاهر شرعًا. نص عليها المرداوي، ومن فروعها:

? لو حلف رجل لايدخل هذا البيت إلا طاهر فإن دخل محدث حنث.

? ومن فروعها مس المصحف للمحدث [2] .

57 -كل تغير في محل التطهير لا يمنع حصول الطهارة به، ومن فروعها:

? الماء إذا طُهِّر به محل نجس فيصح التطهير به، ولم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة للمشقة، ولاينجس إلا إذا انفصل متغيرًا أو قبل السابعة [3] .

? الماء ما دام مترددا على العضو لرفع حدث فلايحكم له بالاستعمال.

58 -كل ماء مستعمل يسير وقع في طهور فلا يسلب الطهورية، ويعفى عنه لمشقة التحرز [4] .

59 -كل طهور تغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجهًا واحدًا، والمتغير طاهر، فإن زال التغير فهو طهور. [5]

60 -كل تغير عن مجاورة فلا يسلب الطهورية ولا يكره، ومن فروعها:

? مجاورة النجاسة بدون مماسة.

? وكذا مجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه [6] .

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (31/ 67) ، الإنصاف: (1/ 25) .

(2) انظر: الإنصاف: (1/ 25) .

(3) انظر: المغني: (1/ 24) ، الإنصاف: (2/ 47) .

(4) انظر: المغني: (1/ 25 - 26) .

(5) انظر: الإنصاف: (1/ 62) .

(6) انظر: المغني: (1/ 23) ، الفروع: (1/ 72) ، المبدع: (1/ 37) ، كشاف القناع: (1/ 32) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) ، الروض المربع: (1/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت