? وأنه لا يتنجس بحمله.
? وأنه لا يتنجس بمس المحدث حدثًا أكبر أو أصغر، وسواء الحائض والجنب ونحوهم [1] .
? سؤر اليهودي والنصراني ويده طاهر فلا ينجس بمسه.
? كل مسخن بالنجاسة فليس نجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. مجموع الفتاوى: (21/ 69) .
? كل نجس فاستعماله مكروه على المذهب. مجموع الفتاوى: (21/ 70) .
56 -كل محدث فليس بطاهر شرعًا. نص عليها المرداوي، ومن فروعها:
? لو حلف رجل لايدخل هذا البيت إلا طاهر فإن دخل محدث حنث.
? ومن فروعها مس المصحف للمحدث [2] .
57 -كل تغير في محل التطهير لا يمنع حصول الطهارة به، ومن فروعها:
? الماء إذا طُهِّر به محل نجس فيصح التطهير به، ولم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة للمشقة، ولاينجس إلا إذا انفصل متغيرًا أو قبل السابعة [3] .
? الماء ما دام مترددا على العضو لرفع حدث فلايحكم له بالاستعمال.
58 -كل ماء مستعمل يسير وقع في طهور فلا يسلب الطهورية، ويعفى عنه لمشقة التحرز [4] .
59 -كل طهور تغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجهًا واحدًا، والمتغير طاهر، فإن زال التغير فهو طهور. [5]
60 -كل تغير عن مجاورة فلا يسلب الطهورية ولا يكره، ومن فروعها:
? مجاورة النجاسة بدون مماسة.
? وكذا مجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه [6] .
(1) انظر: مجموع الفتاوى: (31/ 67) ، الإنصاف: (1/ 25) .
(2) انظر: الإنصاف: (1/ 25) .
(3) انظر: المغني: (1/ 24) ، الإنصاف: (2/ 47) .
(4) انظر: المغني: (1/ 25 - 26) .
(5) انظر: الإنصاف: (1/ 62) .
(6) انظر: المغني: (1/ 23) ، الفروع: (1/ 72) ، المبدع: (1/ 37) ، كشاف القناع: (1/ 32) ، شرح منتهى الإرادات: (1/ 17) ، مطالب أولي النهى: (1/ 34) ، الروض المربع: (1/ 67) .