الصفحة 24 من 70

المطلب الأول

السعودية للتأمين (ميثاق)

في بيان أصدرتْه الشركة السعودية للتأمين (ميثاق) حول الرؤية الشرعية للتأمين التعاوني (ميثاق) ، وأقرَّته الهيئة الشرعية المؤلَّفة من:

عبد الله بن سليمان المنيع رئيسًا

عبد العزيز بن حمد المشعل عضوًا

سعد بن حمد السيف عضوًا

أحمد بن عبد العزيز بن باز عضوًا

تحت رقم (5) وتاريخ 14/ 4/1422 هـ، ورد ما يأتي:

انطلاقًا من الضوابط التي حددتها هيئة كبار العلماء لممارسة نشاط التأمين [1] ، وبعد الأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتطور نشاط التأمين عالميًّا ومحلِّيًّا، وبعد مناقشات مستفيضة بين الخبراء المختصين في الشركة لنشاط التأمين، فقد تحددت رؤية الشركة لممارسة نشاط التأمين من خلال العمل تحت رعاية هيئة شرعية طبقًا للقواعد الآتية:

1 -الأصل أن التأمين عقد من العقود المسماة التي تهدف إلى التعاون بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل مواجهة أخطار محتملة يمكن أن يتعرضوا لها دون أن يقدر أيٌّ منهم على دفعها بمفرده، أو يشق عليه ذلك؛ انطلاقًا من قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

(1) وردت هذه الضوابط في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 هـ، ونصها:

1 -التأمين التعاوني عقد تبرع، يقصد منه التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تُخصَّص لتعويض من يصيبه الضرر، فليس الهدف منه الربح، ولكن الهدف منه توزيع الأخطار، والتعاون على تحمل الأضرار.

2 -التأمين التعاوني يخلو من ربا الفضل والنسيئة، ويجب ألا تستغل المساهمات في المعاملات الربوية.

3 -إن جهل المساهمين بما يعود عليهم من نفع: لا يضرُّ؛ لأنهم متبرعون، وبالتالي فليس هناك مخاطرة أو غرر أو مغامرة.

4 -يجوز لجماعة المساهمين في شركة التأمين التعاوني أن يستثمروا ما جمع من مساهمات لتحقيق غرض الشركة التعاونية فيما بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت