(4) البخاري: رقم الحديث: 2565.
(5) مسند أحمد - عالم الكتب (1/ 379)
الأمثلة:
1 -حَدُّ الماءِ الجاري، الأصح أنه: ما يَعُدُّهُ الناسُ جارِيا.
2 -وقوع البعر الكثير في البئر، الأصح أن الكثير ما استكثره الناظر.
3 -العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف.
4 -تناول الثمار الساقطة يعتبر فيه العرف.
5 -فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.
6 -الفاظ الواقفين تعتبر على عرفهم.
7 -ذكر ابن نجيم: أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا للاستراحة ومثله نص في العادة انتهى. (1) ولكن العرف اختلف اليوم فلا يسمح لأسبوع بل ليوم أو يومين في الشهر، وفي السنة لشهر، وفي المدارس شهرين، وأثناء الدراسة شهرا وهذا عندنا في شبه القارة الهندية.
1 -القاعدة:
[اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا] (2)
معنى القاعدة:
إن العادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا لنصوص الفقهاء فهو حجة ودليل يجب العمل بموحبها؛ لأن العادة محكمة.
الأمثلة:
1 -إذا استعان شخص من آخر أن يعينه في شراء شئ معين فأعانه الآخر فإذا انتهى الشراء طلب المعين الأجرة، فينظر إلى عادة الناس وفي ذلك السوق أو المدينة، فإن كانت العادة إعطاء شئ يجب الإعطاء وإلا لا يلزم.
2 -لو أهدى شخص تفاحا في صحن يجب رد الصحن، لأنه جرت عادة الناس كذلك، واستعمال الناس حجة.
3 -لو استأجر شخص شخصا للعمل في البناء ليوم، فاعتبار اليوم يرجع إلى عادة تلك المدينة.
4 -لقد تعارف الناس وقف المنقول كالمصحف، والكتب الشرعية فيكون الوقف صحيحا؛ لأن استعمال الناس حجة.