الصفحة 60 من 95

(1) ابن نجيم: 153 ط هندي.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 38 ص: 41، الوجيز: 237، القواعد للندوي: 65.

2 -القاعدة:

[إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ] (1)

معنى القاعدة:

إن العادة يجب أن تعتبر عند ما تكون مطردة، أي لا تتخلف، فإن تخلف أحيانا فلا تختلف كثيرا، ويجب أن تكون العادة موجودة وقت التلفظ.

الأمثلة:

لو باع بنقود وكان في بلد تختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب، لأنه هوالمتعارف.

3 -القاعدة:

[الْعبْرَةُ للْغَالِب الشَّائِع لَا لِلنَّادِرِ] (2)

الشائع: هوالأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم.

الأمثلة:

1 -إن الحكم بموت المفقود لمرور (90) سنة من عمره مستند على الشائع الغالبب بين الناس، من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر والنادر لا حكم له بل يحكم على موته على العرف الشائع، وتقسم أمواله بين ورثته.

2 -يحكم ببلوغ من له العمر خمس عشرة سنة لأنها هي السن الشائعة للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر، فلا ينظر إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت