(1) شرح مجلة الأحكام: م: 48 ص: 48، الأشباه للسيوطي: 117، ابن النجيم: 120، الوجيز: 280، القواعد للندوي: 402.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 49 ص: 48، الوجيز: 281.
2 -من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها؛ لأن ذلك من توابع الأرض ولوازمها.
5 -القاعدة:
[إِذا سَقَطَ الأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ] (1)
معني القاعدة:
يسقط التاّبع عند سقوط المتبوع، ولكن لوسقط التاّبع لايسقط المتبوع.
الأمثلة:
1 -الإيمان أصل، إذا سقط وذهب الإيمان، ذهبت الأعمال الصاّلحة من صلاة، وزكاة، وعبادات مختلفة.
2 -الوكيل ينعزل بموت الموكّل، لأن المؤكّل أصل، والوكيل فرع، وإ ذا مات المؤكل سقط الوكيل.
3 -إذا فاتت صلوات في أيام الحيض، لا تقضى رواتبها؛ لأن الأصل سقط وبسقوطه يسقط الفرع، وسنن الرواتب من الفروع.
6 -القاعدة:
[يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا] (1)
الأمثلة:
1 -يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا أو مالا ثابتا، فلا يصح وقف المنقولات إلاما تعورف عليه، مثل كتب العلم، وأدوات الجنازة، ولكن لو وقف دارا بما فيها من المنقولات صح الوقف تبعا.
2 -الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله - تبعية لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمِّه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حيٌ.
3 -من حلف أن لا يشتري خشبا أو اسمنتا، أو حديدا فاشترى دارا وفيها هذه الأشياء لم يحنث؛ لأنها تابعة فلم تصر مقصودة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.