4 -الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة وتثبت تبعا للأرض إذا بيعت معها.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 50 ص 48، الأشباه للسيوطي: 119، ابن النجيم: 121، الوجيز: 283، القواعد للندوي: 391.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 54 ص: 50، الأشباه للسيوطي: 120، ابن النجيم: 121، الوجيز: 286، القواعد للندوي: 423.
7 -القاعدة: [إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ] (1)
معنى القاعدة:
إعطاء الكلام حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي أولى من إلغاء مقتضاه،
سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز إلا عند عدم الإمكان فيلغى.
الأمثلة:
1 -من حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة شيئا ثم أكل من ثمرها أو طلعها حنث؛ لأن النخلة لا يمكن أكل عينها فيحمل على ما يتولد منها.
2 -إذا حلف أن لا يأكل القدر فيحمل على مايطبخ فيه.
3 -من وقف على ولده، وليس له ولد صلبي فيحمل على ولد ولده، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.