(1) شرح مجلة الأحكام: م: 60 ص: 53، الأشباه للسيوطي: 128، ابن النجيم: 135، الوجيز: 259، القواعد للندوي: 393.
8 -القاعدة:
[الخَرَاجُ باِلضَّمَانِ] (1)
معنى القاعدة:
الخراج: هو الذي يخرج من ملك الإنسان: اي ما ينتج منه من النتاج وما يغل من الغلات، كلبن الحيوان، ونتائجه، وبدل إجارة العقار، وغلال الأراضين وما إليها من الأشياء.
وفي الأشباه لابن نجيم: كل ما خرج من شيء فهو خراجه، فخراج الشجرة ثمرها، وخراج الحيوان دره ونسله.
الخراج: هو ما خرج من الشيء من النفع.
الضمان: المؤنة كالإنفاق على الحيوان، ومصاريف العمارة للعقار.
وقد ذكر معنى القاعدة الشيخ على الندوي في كتابه الجليل"القواعد الفقهية" (2) نقلا عن الزركشي:
"ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهي للمشتري عوض ما كان عليه"
من ضمان الملك، فإنه لوتلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
دليلها:
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. (1)