(1) شرح مجلة الأحكام: م: 85 ص: 75، الأشباه للسيوطي: 135، ابن النجيم: 151، الوجيز: 313، القوعد للندوي: 406.
(2) القواعد للندوي: 408.
الأمثلة:
1 -لو رد المشتري سيارة بخيار العيب وكان قد استعملها مدة، لا تلزمه أجرتها، لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله، يعني أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف، أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المبيع يسقط خياره، ولا يحق له الرد.
2 -لو اشترى سيارة حيوانا ثم استعمله وبعد أيام علم أن فيه عيبا يرد الحيوان ويأخذ جميع الثمن، أما البائع فليس له سوى حيوانه.
9 -القاعدة:
[السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ] (2)
معنى القاعدة:
إذا ورد جواب بإحدى أدواته: نعم، بلى، أجل، بعد سؤال مفصل يعتبر الجواب مشتملا على مضمون السؤال؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل؛ ولأن الجواب غير مستقبل نفسه في الإفادة.
الأمثلة:
1 -لو قال شخص لآخر: بعتك سيارتي هذه.
فقال الآخر: نعم! أوقال: رضيت. وجب البيع.
2 -لو قال شخص لآخر: إن لي عندك مائة روبية.
فقال الآخر: نعم! فيكون قد أقر بذلك المبلغ فيجب أداوه.