(1) ابن ماجة: رقم الحديث: 2234، الترمذي: رقم الحديث: 1206.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 66 ص: 58، الأشباه للسيوطي: 141، ابن النجيم: 153، الوجيز: 275، القواعد للندوي: 153.
10 -القاعدة:
[مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ] (1)
معنى القاعدة:
أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده، جزاء فعله واستعجاله.
إن هذه القاعدة ذات اتصال وثيق جذري بالقاعدة الأصولية العامة وهي:"سد الذرائع".
حكمة مشروعيتها:
صيانة حقوق الناس ومنع التعسف في استعمالها.
الأمثلة:
1 -إذا قتل شخص مورثه قتلا يوجب القصاص والكفارة يحرم القاتل من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فيعاقب بالحرمان فلا يرث.
2 -إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته ليحرمها من الإرث بدون رضاها ومات قبل انقضاء العدة ترثه.
3 -أسلم المبيع قبل قبض الثمن يسقط حقه من حبس المبيع.
11 -القاعدة:
[لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ] (2)
معنى القاعدة:
إذا وقع فعل بناء على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم إعتبار الظن الأول.