الصفحة 73 من 95

(1) ابن ماجة: رقم الحديث: 2234، الترمذي: رقم الحديث: 1206.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 66 ص: 58، الأشباه للسيوطي: 141، ابن النجيم: 153، الوجيز: 275، القواعد للندوي: 153.

10 -القاعدة:

[مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ] (1)

معنى القاعدة:

أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده، جزاء فعله واستعجاله.

إن هذه القاعدة ذات اتصال وثيق جذري بالقاعدة الأصولية العامة وهي:"سد الذرائع".

حكمة مشروعيتها:

صيانة حقوق الناس ومنع التعسف في استعمالها.

الأمثلة:

1 -إذا قتل شخص مورثه قتلا يوجب القصاص والكفارة يحرم القاتل من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فيعاقب بالحرمان فلا يرث.

2 -إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته ليحرمها من الإرث بدون رضاها ومات قبل انقضاء العدة ترثه.

3 -أسلم المبيع قبل قبض الثمن يسقط حقه من حبس المبيع.

11 -القاعدة:

[لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ] (2)

معنى القاعدة:

إذا وقع فعل بناء على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم إعتبار الظن الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت